618

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك والشافعي لا تلي المرأة عقد النكاح بحال

715 في النكاح بغير شهود ونكاح السر

قال أصحابنا لا نكاح إلا بشهود وهو قول الثوري والشافعي

وقال مالك والليث يجوز النكاح بغير شهود

وقال مالك لو زوج بنته وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز النكاح وإن تزوج بغير بينة على خير وجه استسرار جاز ويشهدان فيما يستقبلان لأن هذه رواية ابن القاسم

وذكر ابن وهب عن مالك في الرجل يزوج المرأة بشهادة رجلين واستكتمها ذلك قال يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح ولها صداقها إن كان أصابها ولا يعاقب الشاهدان إن كانا جهلا ذلك وإن كان أتيا ذلك بمعرفة إن ذلك لا يصلح عوقبا في ذلك

قال أصحابنا والشافعي إذا تزوجها بشاهدين وقال لهمااكتما ذلك جاز النكاح

صفحة ٢٥١