619

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر اتفق الجميع أنه لا بد من إظهار عقد النكاح للتفريق بين المعقود عليها بنكاح وبغير المعقود عليها طائفة شرطت إظهاره للشهود وطائفة إخراجه عن أن يكون سرا غير مكتوم وإن لم يحضره أحد ثم يشهد بعد ذلك فلما كان الإشهاد لا بد منه وجب أن يكون في حال العقد لما وقع بشهود خرج من أن يكون سرا فجاز وما كان بخلافه فهو سر وقد روى عن ابن عباس قال البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بلا بنية وليس عن أحد من الصحابة خلافه

716 في مقدار الصداق

قال أصحابنا لا مهر أقل من عشرة دراهم

وقال مالك ربع دينار

وقال ابن أبي ليلى والليث والحسن بن حي والشافعي يجوز بقليل المال وكثيره ولو درهم واحد

717 في الأكفاء في النكاح

اعتبر أصحابنا الكفاءة في النكاح وهو قول الثوري والحسن بن حي

وقال ابن القاسم عن مالك إذا أبى والد البنت أن يزوجها رجلا ليس بكفء في الحسب والشرف إلا أنه كفء في الدين فإن السلطان يزوجها ولا ينظر إلى قول الأب والولي إذا رضيت به وكان كفء في دينه

صفحة ٢٥٢