مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر اتفق الجميع أنه لا بد من إظهار عقد النكاح للتفريق بين المعقود عليها بنكاح وبغير المعقود عليها طائفة شرطت إظهاره للشهود وطائفة إخراجه عن أن يكون سرا غير مكتوم وإن لم يحضره أحد ثم يشهد بعد ذلك فلما كان الإشهاد لا بد منه وجب أن يكون في حال العقد لما وقع بشهود خرج من أن يكون سرا فجاز وما كان بخلافه فهو سر وقد روى عن ابن عباس قال البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بلا بنية وليس عن أحد من الصحابة خلافه
قال أصحابنا لا مهر أقل من عشرة دراهم
وقال مالك ربع دينار
وقال ابن أبي ليلى والليث والحسن بن حي والشافعي يجوز بقليل المال وكثيره ولو درهم واحد
اعتبر أصحابنا الكفاءة في النكاح وهو قول الثوري والحسن بن حي
وقال ابن القاسم عن مالك إذا أبى والد البنت أن يزوجها رجلا ليس بكفء في الحسب والشرف إلا أنه كفء في الدين فإن السلطان يزوجها ولا ينظر إلى قول الأب والولي إذا رضيت به وكان كفء في دينه
صفحة ٢٥٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥