617

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

واحتج من ذهب مذهب مالك في أن الولي البعيد والقريب سواء بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب أم سلمة قالت ليس أحد من أوليائي شاهدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أوليائك أحد شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت يا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها

وإنما زوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان بينه وبينها نسب لأنه كانت من قريش وإن كان بعيدا

وكما روى بكير بن عبد الله الأشج عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان

فيقال إنها قالت ليس أحد من أوليائي شاهدا ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولاية في تزويجها لقال لها من أوليائك ولم يكن يقول ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك

714 في عقد المرأة على نفسها

لا خلاف بين أصحابنا في جواز عقد المرأة النكاح على نفسها إذا أذن لها وليها في ذلك فإن لم يأذن لها الولي فيه كان الخلاف فيه على ما تقدم وقال الحسن بن حي إذا جعلها الولي وكيلا لنفسها أو لغيرها كان جائزا

صفحة ٢٥٠