609

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

710 أيهما أفضل الصدقة أم حجة تطوع

قال أبو حنيفة الصدقة أفضل من حجة تطوع وهو قول الثوري وعبيد الله بن الحسن

قال الحسن بن صالح الحج في كل خمسة أعوام أفضل لما روى عن العلاء عن يونس بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قال الله تعالى أي عبد صححت جسمه وأوسعت عليه في الرزق يأتي عليه خمس سنين لا يفد إلي لمحروم

قال الصدقة منفعة لأهل الإسلام والحج منفعة مقصورة عليه خاص والصدقة أفضل لعموم نفعها

711 إذا وجب عليه القصاص أو الحد فدخل الحرم

قال اصحابنا لم يقتص فيه في النفس ولا يحد فيما يأتي على النفس ويقام عليه ما سوى ذلك فيما دون النفس وإن أصاب الذي اوجب القتل في الحرم أقيم عليه وفي الأول لا يؤوي ولا يبايع حتى يخرج وهو قول زفر

قال أبو يوسف يخرج من الحرم فيقتل وكذلك الرجم حكى ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع عن الحسن عن أبي يوسف

قال مالك والشافعي يقام عليه ذلك كله في الحرم وإن أتاه في غير الحرم

روى نحو قولنا عن ابن عباس من غير خلاف من أحد من الصحابة

صفحة ٢٤٢