605

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الأوزاعي في الرجل يهدي خادمه إن وطئها فإن كان موسرا أهدي بدنة وإن كان معسرا فيمن يكفرها

قال الأوزاعي إذا نذر المشي في غير غضب وفي حق فعليه المشي قال الليث في امرأة نذرت أن تحمل ابنها حتى تضرب به الركن الأسود فإني أرى أن تحج وتأتي بابنها وتنحر عنه هديا

قال الحسن بن صالح إذا قال الرجل أنا أهدي فلانا إلى بيت الله فإنه بحجة أو بعمرة

وقال الشافعي إذا قال أنا أهدي فلانا إلى بيت الله ولم يكن له نية فلا شيء عليه لأنه نذر في معصية

القياس أن قوله يهدي فلانا لا يمضي له إذا كان فلانه لا يهدي ويدل عليه ما روى حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم

707 من حج للإسلام ثم ارتد ثم أسلم

قال أصحابنا يعيد الحج وهو قول الثوري وأحد قولي الليث وهو قول عبيد الله بن الحسن

وحكي عن الليث أنه لا يعيد حجة الإسلام

وقال الشافعي لا يعيد

صفحة ٢٣٨