مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الأوزاعي في الرجل يهدي خادمه إن وطئها فإن كان موسرا أهدي بدنة وإن كان معسرا فيمن يكفرها
قال الأوزاعي إذا نذر المشي في غير غضب وفي حق فعليه المشي قال الليث في امرأة نذرت أن تحمل ابنها حتى تضرب به الركن الأسود فإني أرى أن تحج وتأتي بابنها وتنحر عنه هديا
قال الحسن بن صالح إذا قال الرجل أنا أهدي فلانا إلى بيت الله فإنه بحجة أو بعمرة
وقال الشافعي إذا قال أنا أهدي فلانا إلى بيت الله ولم يكن له نية فلا شيء عليه لأنه نذر في معصية
القياس أن قوله يهدي فلانا لا يمضي له إذا كان فلانه لا يهدي ويدل عليه ما روى حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم
قال أصحابنا يعيد الحج وهو قول الثوري وأحد قولي الليث وهو قول عبيد الله بن الحسن
وحكي عن الليث أنه لا يعيد حجة الإسلام
وقال الشافعي لا يعيد
صفحة ٢٣٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥