604

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

706 قال إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان

قال أصحابنا إن قال إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان فإن نوى أن يحج فلانا وليس عليه أن يحج بفلان

وإن لم تكن له نية فعليه أن يحج هو وليس عليه أن يحج فلانا ولو قال إن فعلت كذا فعلي أن أهدي فلانا لرجل آخر ففعل فلا شيء عليه

قال مالك إذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أهدي فلانا لرجل آخر ففعل فلا شيء عليه

قال مالك إذا قال أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا فحنث فإن أراد حمله على عنقه فإن عليه أن يحج ماشيا ويهدي ولا شيء عليه في الرجل وإن لم ينو ذلك فليحج راكبا والرجل معه يحج به ولا هدي عليه قال مالك إذا قال أن أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو شيئا من المتاع فليحج وليهد لما جعل على نفسه

ولو قال أن أهدي فلانا إلى بيت الله إن فعلت كذا فحنث فإنه يهدي عنه هديا

وروى عن ابن شهاب مثله

قال الأوزاعي إذا قال إن زوجت هذه المرأة فلانا وأنا أهديه وعلي المشي إلى بيت الله وأنا أنحر ولدي

قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته يمين وليذبح كبشا عند البيت وليتصدق بلحمه

صفحة ٢٣٧