مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إن قال إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان فإن نوى أن يحج فلانا وليس عليه أن يحج بفلان
وإن لم تكن له نية فعليه أن يحج هو وليس عليه أن يحج فلانا ولو قال إن فعلت كذا فعلي أن أهدي فلانا لرجل آخر ففعل فلا شيء عليه
قال مالك إذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أهدي فلانا لرجل آخر ففعل فلا شيء عليه
قال مالك إذا قال أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا فحنث فإن أراد حمله على عنقه فإن عليه أن يحج ماشيا ويهدي ولا شيء عليه في الرجل وإن لم ينو ذلك فليحج راكبا والرجل معه يحج به ولا هدي عليه قال مالك إذا قال أن أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو شيئا من المتاع فليحج وليهد لما جعل على نفسه
ولو قال أن أهدي فلانا إلى بيت الله إن فعلت كذا فحنث فإنه يهدي عنه هديا
وروى عن ابن شهاب مثله
قال الأوزاعي إذا قال إن زوجت هذه المرأة فلانا وأنا أهديه وعلي المشي إلى بيت الله وأنا أنحر ولدي
قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته يمين وليذبح كبشا عند البيت وليتصدق بلحمه
صفحة ٢٣٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥