603

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال القياس أن يكون كل موضع من الحرم ذكره في نذره أنه يلزمه إحرام لأنه لا يصل إليه إلا بالإحرام وليس كذلك النذر أن يمشي إلى بيت المقدس أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يلزمه بدخوله ذلك إحرام

705 من قال لله علي أن أهدي هذا الثوب

قال أبو حنيفة ومحمد فعليه أن يهدي ما قال وإن كان دارا أهدى قيمتها وتصدق بذلك على مساكين مكه وإن أعطاه حجبة البيت أجزأه

قال أبو يوسف إذا تصدق بها حيث شاء أجزأه لم تكن نية

وقال زفر لا يجزئه لغير مكة

قال مالك إذا قال لله علي أنه أهدي هذا الثوب فإنه يبيعه ويشتري بقيمته هديا يهديه يسوقه من الحل إلى الحرم بذبحه بدنة فإن لم يبلغ فبقرة وإلا فشاة ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الهدي من الأسنان الذي من جميع ذلك والجذع من الضأن

قال الثوري أحب إلي أن يجعله في الطيب

قال الحسن بن صالح حيثما تصدق به أجزأه

قال الشافعي لا يجزيء أن يتصدق به إلا في مساكين الحرم فإن نوى أن يعلقه سترا على البيت أو يجعله في طيبه جعله حيث نوى

قال القياس أن لا يجوز غير الهدي لأنه لفظ به فيكون كما قال مالك

صفحة ٢٣٦