مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال القياس أن يكون كل موضع من الحرم ذكره في نذره أنه يلزمه إحرام لأنه لا يصل إليه إلا بالإحرام وليس كذلك النذر أن يمشي إلى بيت المقدس أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يلزمه بدخوله ذلك إحرام
قال أبو حنيفة ومحمد فعليه أن يهدي ما قال وإن كان دارا أهدى قيمتها وتصدق بذلك على مساكين مكه وإن أعطاه حجبة البيت أجزأه
قال أبو يوسف إذا تصدق بها حيث شاء أجزأه لم تكن نية
وقال زفر لا يجزئه لغير مكة
قال مالك إذا قال لله علي أنه أهدي هذا الثوب فإنه يبيعه ويشتري بقيمته هديا يهديه يسوقه من الحل إلى الحرم بذبحه بدنة فإن لم يبلغ فبقرة وإلا فشاة ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الهدي من الأسنان الذي من جميع ذلك والجذع من الضأن
قال الثوري أحب إلي أن يجعله في الطيب
قال الحسن بن صالح حيثما تصدق به أجزأه
قال الشافعي لا يجزيء أن يتصدق به إلا في مساكين الحرم فإن نوى أن يعلقه سترا على البيت أو يجعله في طيبه جعله حيث نوى
قال القياس أن لا يجوز غير الهدي لأنه لفظ به فيكون كما قال مالك
صفحة ٢٣٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥