602

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه

فلما نفى وجوب ما ليس بطاعة وجبت فيه الكفارة

704 فيمن نذر بالمشي إلى بيت الله أو إلى مكة

قال أبو حنيفة إذا قال علي المشي إلى بيت الله أو إلى مكة أو إلى الكعبة فهو سواء وعليه حج أو عمرة ولو قال إلى الحرام إو إلى المسجد الحرام لم يلزمه شيء

وقال أبو يوسف ومحمد هما مثل الأول

ولو قال علي السفر إلى مكة أو إلى أن آتي مكة أو المشي إلى الصفا والمروة فلا شيء عليه

ولو قال علي الركوب إلى مكة لزمه حجة أو عمرة

وقال الشافعي إذا قال بيت الله أو الصفا والمروة أو الحرم فإن أراد الشكر أو التقرب إلى الله فعليه أن يمشي وإن ركب أهدى وإن كان ذلك في يمين فعليه كفارة يمين لا غير وحكى عنه المزني أيضا أنه إذا نذر أن يأتي موضعا من الحرم ماشيا أو راكبا فعليه أن يأتي الحرم حاجا أو معتمرا

صفحة ٢٣٥