606

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وهو أشبه بأصله لأنه جعل المرتد بمنزلة المسلم في لزوم الصلاة في حال الردة لما قال

﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾

الزمر 65 صار كأنه لم يزل كان كافرا والساعة أسلم فيلزمه حكم الإسلام الآن

708 في التطوع بين المغرب والعشاء بجمع

قال أصحابنا يكره التطوع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة فإن فعل أعاد الإقامة وهو قول الشافعي في أن لا يتطوع

قال الليث يتعشى بينهما

وفي حديث ابن عمر وأسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع بينهما فثبت ما وصفنا ولا خلاف أنه لا يفصل بين صلاتي عرفة بشيء فكذلك مزدلفة

709 في النذر بذبح الولد

قال أبو حنيفة إذا نذر أن ينحر ولده فعليه شاة يذبحها وهو قول محمد قال محمد وفي العبد أيضا شاة

صفحة ٢٣٩