598

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

فلما اتفقوا على أن الطعام الذي مسته النار لا يكره وإن كان فيه زعفران كذلك ما لم تمسه

703 إذا قال علي المشي إلى بيت الله

قال أصحابنا فإنه يمشي وعليه حجة أو عمرة وإن شاء ركب وأهراق دما وإن جعلها حجة فلم يركب فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة وهو قول مالك وقال في العمرة يمشي حتى يطوف بين الصفا والمروة

وقال ابن أبي ليلى يركب ويكفر عن يمينه بمنزلة النذر

قال ابن شبرمة إذا لم يقدر على المشي ركب ولا شيء عليه

قال سفيان يمشي حتى ينفر من منى إلى البيت ماشيا وهو قول الحسن وعطاء وروى عن سفيان أنه إذا ركب فعليه كفارة يمين

قال الأوزاعي في امرأة جعلت عليها نذر أن تمشي إلى بيت الله إن ذهبت إلى الحمام أبدا ثم ذهبت قال أما النذر فيمين وأما الحج فتحج راكبة ولم يذكر هديا

قال الأوزاعي في امرأة جعلت عليها نذر أن تمشي إلى بيت الله إن ذهبت إلى الحمام أبدا ثم ذهبت قال أما النذر فيمين وأما الحج فتحج راكبة ولم يذكر هديا وقال الأوزاعي في رجل ساومه رجل بثوب فقال إني أخاف أن تستقيلني قال إن استقلنك فعلي المشي إلى بيت الله ثم استقاله فعليه يمين يكفرها فإنه لم يرد بذلك وجه الله

ولو قدت رجلا قال علي المشي إلى بيت الله إن تركتك قال يكفر عن يمينه ويعفو عن أخيه

صفحة ٢٣١