599

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال الحسن بن صالح إذا حلف بالمشي إلى بيت الله أن لا يكلم أباه ولا أمه أنه يكلمهما ويكون عليه المشي أفضل من أن يعصي الله تعالى

قال ومن جعل عليه المشي فإنه يهل بعمرة من ميقات أهل بلده ثم يمشي

وإن قال عليه أن يحج إلى البيت ماشيا فمثل ذلك

وإن قال لله عليه أن يحج ماشيا فإنه يمشي من البطحاء

قال وإن جعل عليه المشي فمشى بعض الطريق ثم أعيا فركب فإذا كان عاما قابلا فليركب ما مشى ويمشي ما ركب فإن كان سمى عاما يمشيه فليكفر عن يمينه

قال الليث يمشي من حيث حلف لا من حيث حنث وفإن ترك المشي أهدى

حكى المزني عن الشافعي أنه إن ركب اهراق دما وإن مشي فإنه يمشي حتى تحل له النساء

وروى يحيى القطان عن حميد بن ثابت عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يهادي بين رجلين فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب

فكان من ذلك من أمره ناذرا الحج أنه يحج راكبا فاحتمل أن يكون أمره بالركوب في غير هدي ولا شيء

فوجدنا همام بن يحيى قد روى عن قتادة عكرمة عن ابن عباس

صفحة ٢٣٢