مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو يوسف في رجل أوصى أن يحج عنه وارث له وقبل ذلك الوارث أن الوصية باطلة إلا أن يجيز الورثة ولم نجد خلافا بينه وبين أبي حنيفة ومحمد
وقال زفر الوصية جائزة إذا كانت تخرج من الثلث
قال مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي إن كان نفقة مثل بذل الحجة أجزأه ولا يجوز الفضل
قال الوصية للوارث إذا استوفى منه مثلها يجوز عند زفر وأبي يوسف جميعا مثل أن يوصى بأن يباع عبده من وارثه بمثل قيمته وعند أبي حنيفة لا يجوز فكأنه ينفق في حجه مال الميت بغير عوض فلا يجوز
قال أصحابنا لا بأس بأن يأكل المحرم الطعام فيه زعفران إذا كان قد مسته النار وروى نحوه عن ابن عباس وابن عمر
وإن أكل الزعفران في غير أن يكون في طعام فعليه دم إن كان كثيرا وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والليث
قال الشافعي إن كان خبيصا يصبغ اللسان ففيه الفدية وإن كان مستهلكا فلا فدية فيه
قال وجدنا حكم الثياب المصبوغة فيما مسته النار أو لم تمسه النار سواء فكذلك الطعام ينبغي أن يستوي حكمه
صفحة ٢٣٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥