597

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

701 إذا أوصى بأن يحج عنه وارثه

قال أبو يوسف في رجل أوصى أن يحج عنه وارث له وقبل ذلك الوارث أن الوصية باطلة إلا أن يجيز الورثة ولم نجد خلافا بينه وبين أبي حنيفة ومحمد

وقال زفر الوصية جائزة إذا كانت تخرج من الثلث

قال مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي إن كان نفقة مثل بذل الحجة أجزأه ولا يجوز الفضل

قال الوصية للوارث إذا استوفى منه مثلها يجوز عند زفر وأبي يوسف جميعا مثل أن يوصى بأن يباع عبده من وارثه بمثل قيمته وعند أبي حنيفة لا يجوز فكأنه ينفق في حجه مال الميت بغير عوض فلا يجوز

702 في أكل المحرم الطعام الذي فيه زعفران

قال أصحابنا لا بأس بأن يأكل المحرم الطعام فيه زعفران إذا كان قد مسته النار وروى نحوه عن ابن عباس وابن عمر

وإن أكل الزعفران في غير أن يكون في طعام فعليه دم إن كان كثيرا وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والليث

قال الشافعي إن كان خبيصا يصبغ اللسان ففيه الفدية وإن كان مستهلكا فلا فدية فيه

قال وجدنا حكم الثياب المصبوغة فيما مسته النار أو لم تمسه النار سواء فكذلك الطعام ينبغي أن يستوي حكمه

صفحة ٢٣٠