596

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

699 إذا أوصى أن يحج عنه بثلث ماله

قال أصحابنا فهو من بلده وإلا فمن حيث بلغ وهو قول الثوري والشافعي

وقال الأوزاعي إذا لم يبلغ الثلث أن يحج به عنه فإنه يحج عنه من المدينة والواد والجحفة

وقال سوار بن عبد الله إذا أمر أن يحج عنه من مكان فلم يبلغ الثلث من ذلك المكان فإنه يعين به في حج

وقال عبيد الله بن الحسن يحج به عنه من موضع في الطريق حيث يبلغ

لا نعلم لسوار موافقا في هذا القول وهو فاسد أيضا لأن الميت أوصى أن يحج عنه به لا عن غيره فإذا عين به غيره كان مصروفا إلى غير ما أوصى به

700 فيمن أوصى بالحج عنه كل سنة من ثلثه

قال أصحابنا إذا قال قد أوصيت بثلثي في الحج يحج به في كل سنة بمائة درهم فإنهم يحجون بذلك في سنة واحدة وكذلك لو قال يتصدق عني في كل سنة بمائة درهم فإنهم يتصدقون به في أول السنة وكذلك الرقاب

قال الليث إذا أوصى بأن يحج عنه فإنه يحج عنه في عامين أحب إلي

فهذا يدل على أنه إذا ذكر عامين فهو أحرى

قال في وصيتة معنيان أحدهما الحج وهو القربة والثاني تفرقها في أوقات ولا قربة فيه فهو كمن أوصى بطرح ماله في البحر فلا ينفذ لأنه لا قربة فيه وأيضا تعجيل القرب أفضل من تأخيرها

صفحة ٢٢٩