594

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

ى 697 من أفسد حجة أو عمرة وترك السعي بين الصفا والمروة

قال محمد في الإملاء لا شيء عليه غير القضاء للحجة التي أفسدها أو العمرة

وقال مالك من ترك ذلك في الفاسدة هو كمن تركه في الصحيحة

وهذا على أصل مالك لأنه يقول إن من ترك ذلك في الصحيحة كان محرما بحاله حتى يرجع فيطوف ولو شوطا واحدا

698 إذا حج تنفيذا لوصية فهلكت النفقة

قال أبو حنيفة إذا أوصى بحج عنه بثلثه فأحجوا رجلا فلما بلغ الكوفة مات أو سرقت نفقته وقد أنفق نصف النفقة فإنه يحج عن الميت من ثلث ما بقي من ميراثه وهو قول زفر

وقال أبو يوصف إن بقي من ثلث جميع المال شيء حج منه من الموضع الذي بلغ الأول وإلا فلا

وقال محمد لا يرجع بشيء وقد استوفى وصية الميت ولكن يحج بما بقي في يد الحاج الميت من حيث مات ودم الإحصار من مال الميت ودم الجماع على الحاج

قال مالك إذا أحصر الحاج عن البيت وقد أنفق بعض النفقة فإن كان استوجب عليه فإنه يرد المال كله وكان من الأجر بحساب ما سار وإن أخذ على البلاغ رد الفضل في يده

صفحة ٢٢٧