مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال محمد في الإملاء لا شيء عليه غير القضاء للحجة التي أفسدها أو العمرة
وقال مالك من ترك ذلك في الفاسدة هو كمن تركه في الصحيحة
وهذا على أصل مالك لأنه يقول إن من ترك ذلك في الصحيحة كان محرما بحاله حتى يرجع فيطوف ولو شوطا واحدا
قال أبو حنيفة إذا أوصى بحج عنه بثلثه فأحجوا رجلا فلما بلغ الكوفة مات أو سرقت نفقته وقد أنفق نصف النفقة فإنه يحج عن الميت من ثلث ما بقي من ميراثه وهو قول زفر
وقال أبو يوصف إن بقي من ثلث جميع المال شيء حج منه من الموضع الذي بلغ الأول وإلا فلا
وقال محمد لا يرجع بشيء وقد استوفى وصية الميت ولكن يحج بما بقي في يد الحاج الميت من حيث مات ودم الإحصار من مال الميت ودم الجماع على الحاج
قال مالك إذا أحصر الحاج عن البيت وقد أنفق بعض النفقة فإن كان استوجب عليه فإنه يرد المال كله وكان من الأجر بحساب ما سار وإن أخذ على البلاغ رد الفضل في يده
صفحة ٢٢٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥