591

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

ومنهم من لا يراها واجبة ويقول إن أوجب أضحية من جهة النذر فعلها يوم النحر فعلم بذلك أن للأضاحي وقتا معلوما لا يجوز فيه التقديم والتأخير

ووجدنا الهدايا من فاته أن يذبحها في أيام النحر ولم يكن ساقها قبل ذلك بأنه يذبحها بعد ذلك فلما جعل سائر الأيام وقتا لها بعد مضي يوم النحر علمنا أنها مخافة للأضاحي وأن الدهر كله وقت لها

695 في العبد إذا أذن له مولاه في الحج

قال أصحابنا عليه في كفارة الحج الصيام وما كان من الدماء والطعام فبعد العتق وإن أحصر فعلى مولاه أن يبعث بهدي معه فيحل به لأن مولاه أذن له فعليه أن يحلله

قال مالك عليه الفداء في النسك وإماطة الأذى لأنه ليس له أن يفعله من مال سيده فليس لسيده أن يمنعه الصيام إذا لم يتعمده وكان مخطئا فيه وكذلك كل ما أصاب خطأ

الشافعي لا يجزئه الصوم

وقال أصحابنا لمولاه أن يمنعه الصوم في جزاء الصيد ونسك الأذى وقالوا ليس له منعه من صوم الظهار

صفحة ٢٢٤