مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الثوري في جنايات الإحرام لا يذبح إلا بمكة
قال الشافعي لا ينحر هدي دون الحرم إلا في إحصار فإنه يذبح حيث أحصر
قال الله تعالى
﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾
البقرة 196 قال
﴿والهدي معكوفا أن يبلغ محله﴾
الفتح 25 فعلمنا أن للهدي محلا وأنه قبل بلوغ المحل حرام وقال تعالى في آية الصيد
﴿هديا بالغ الكعبة﴾
المائدة 95 فثبت أن محله بلوغ الكعبة وقال في البدن
﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾
الحج 33 فثبت صحة ما قلنا
قال أصحابنا لا يجزئه ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم النحر ويجوز بعد طلوع الفجر وما سوى ذلك يجزئه قبل وبعد ويستحب يوم النحر وهو قول الأوزاعي
قال ما كان من هدي ساقه أو جزاء صيد أو غيره لم يجزئه ذبحه قبل طلوع الفجر من يوم النحر وكذلك نسك الأذى إذا قلده لم ينحر إلا بمنى بعد طلوع الفجر من يوم النحر
قال الشافعي يجوز تعجيل دم القران قبل يوم النحر
قال اتفقوا في الضحايا أنها مقصورة على يوم النحر لا يجوز قبله وإن فاته أيام النحر لم يكن له أن يأتي بها إلا في أيام النحر من قابل لأن الناس على قولين في الأضاحي فمنهم من يراها واجبة فلا يفعلها إلا أيام النحر
صفحة ٢٢٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥