590

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال الثوري في جنايات الإحرام لا يذبح إلا بمكة

قال الشافعي لا ينحر هدي دون الحرم إلا في إحصار فإنه يذبح حيث أحصر

قال الله تعالى

﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾

البقرة 196 قال

﴿والهدي معكوفا أن يبلغ محله﴾

الفتح 25 فعلمنا أن للهدي محلا وأنه قبل بلوغ المحل حرام وقال تعالى في آية الصيد

﴿هديا بالغ الكعبة﴾

المائدة 95 فثبت أن محله بلوغ الكعبة وقال في البدن

﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾

الحج 33 فثبت صحة ما قلنا

694 هل يجزئ إذا ذبح المتعة قبل فجر يوم النحر

قال أصحابنا لا يجزئه ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم النحر ويجوز بعد طلوع الفجر وما سوى ذلك يجزئه قبل وبعد ويستحب يوم النحر وهو قول الأوزاعي

قال ما كان من هدي ساقه أو جزاء صيد أو غيره لم يجزئه ذبحه قبل طلوع الفجر من يوم النحر وكذلك نسك الأذى إذا قلده لم ينحر إلا بمنى بعد طلوع الفجر من يوم النحر

قال الشافعي يجوز تعجيل دم القران قبل يوم النحر

قال اتفقوا في الضحايا أنها مقصورة على يوم النحر لا يجوز قبله وإن فاته أيام النحر لم يكن له أن يأتي بها إلا في أيام النحر من قابل لأن الناس على قولين في الأضاحي فمنهم من يراها واجبة فلا يفعلها إلا أيام النحر

صفحة ٢٢٣