مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا رمى من الحل صيدا في الحرم أو رمى من الحرم صيدا في الحل فعليه الجزاء ولو رمى صيدا في الحل وهو في الحل فأصابه في الحرم فعليه الجزاء ولو رمى صيدا في الحل وهو في الحل فمر السهم في طائفة من الحرم فأصاب الصيد لم يكن عليه جزاء ولو أرسل كلبا من الحل على صيد من الحل فألجأه الكلب إلى الحرم وقتله فيه لم يكن عليه الجزاء ولا تشبه هذه الرمية
وقال مالك مثل ذلك في هذا إلا أنه سوى بين الكلب والرمية إذا لجأ الصيد إلى الحرم فقتله فيه فأوجب فيه الجزاء
قال الثوري في شجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم وعليها طير قال ما كان في لحل فليرم وماكان في الحرم فلا يرمى
قال وإذا رمى صيدا في الحل فتجاهل ودخل الحرم ومات فلا كفارة فيه ولا يؤكل
قال الأوزاعي فيمن أرسل كلبه في الحرم فقتل في الحل فعليه الجزاء قال ولو أرسل كلب في الحل فدخل الحرم فأجازه ثم أخذه في الحل فإنه لا يأكله
قال الليث إذا أرسل كلبه على الصيد في الحل بعيدا من الحرم وألجأه الكلب إلى الحرم وقتله فلا جزاء عليه وإن كان قريبا من الحرم حين أرسله فعليه الجزاء
وقول الشافعي مثل قولنا في الرمي إلا أنه قال إذا رمى المسلم من طائفة من الحرم وهما في الحل فالاحتياط أن يفديه
صفحة ٢١٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥