584

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

687 في الرمي من الحل صيدا في الحرم وبالعكس

قال أصحابنا إذا رمى من الحل صيدا في الحرم أو رمى من الحرم صيدا في الحل فعليه الجزاء ولو رمى صيدا في الحل وهو في الحل فأصابه في الحرم فعليه الجزاء ولو رمى صيدا في الحل وهو في الحل فمر السهم في طائفة من الحرم فأصاب الصيد لم يكن عليه جزاء ولو أرسل كلبا من الحل على صيد من الحل فألجأه الكلب إلى الحرم وقتله فيه لم يكن عليه الجزاء ولا تشبه هذه الرمية

وقال مالك مثل ذلك في هذا إلا أنه سوى بين الكلب والرمية إذا لجأ الصيد إلى الحرم فقتله فيه فأوجب فيه الجزاء

قال الثوري في شجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم وعليها طير قال ما كان في لحل فليرم وماكان في الحرم فلا يرمى

قال وإذا رمى صيدا في الحل فتجاهل ودخل الحرم ومات فلا كفارة فيه ولا يؤكل

قال الأوزاعي فيمن أرسل كلبه في الحرم فقتل في الحل فعليه الجزاء قال ولو أرسل كلب في الحل فدخل الحرم فأجازه ثم أخذه في الحل فإنه لا يأكله

قال الليث إذا أرسل كلبه على الصيد في الحل بعيدا من الحرم وألجأه الكلب إلى الحرم وقتله فلا جزاء عليه وإن كان قريبا من الحرم حين أرسله فعليه الجزاء

وقول الشافعي مثل قولنا في الرمي إلا أنه قال إذا رمى المسلم من طائفة من الحرم وهما في الحل فالاحتياط أن يفديه

صفحة ٢١٧