583

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

685 إذا قتل الحلال صيد الحرم

قال أصحابنا فيه الصدقة أو الذبح ولا يجزئ الصوم

وقال الشافعي جزاء مثل جزاء المحرم

قال لما جاز الهدي دل أنه مفارق لضمان الآدميين فكان كجزاء صيد المحرم إذاكان كفارة

686 محرمان قتلا صيدا

قال أصحابنا على كل واحد منهما جزاء كامل وإذا قتل الحلالان صيدا في الحرم فعليهما جزاء واحد بينهما وهو قول الثوري في المحرمين والحسن بن صالح أيضا

قال مالك المحرمان والحلالان سواء وعلى كل واحد جزاء كامل

قال الشافعي والأوزاعي عليهم جميعا دم واحد قال الشافعي وكذلك الحلالان في الحرم

احتج الموجبون لجزاء واحد بقوله تعالى

﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾

المائدة 95 فإنما أوجب جزاء واحدا

قيل لهم فقد قال

﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾

النساء 92 ويجب على كل واحد كفارة تامة

احتج محمد في الفرق بين الحلالاين في الحرم والمحرمين أن الموجب للجزاء في الحلالين معنى واحد وهو الحرم والمعنى في المحرمين معنيان لأن إحرام كل واحد غير إحرام الآخر

صفحة ٢١٦