مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا فعلى الدال الجزاء ولو دل المحرم محرما ودل الثاني آخر فقتله فعلى كل واحد منهم جزاء تام وليس على الدال في الحرم جزاء
وقال زفر عليه جزاء
وقال مالك والشافعي لاشيء على الدال كما لو دله على قتل رجل ذكر حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو اشرتم أو أعنتم قال فكل
وهذا يدل على أن واحدامنهم لو دل لمنعه من أكله لولا ذلك ما كان لسؤاله لذلك معنى فإذا فائدة إيجاب الجزاء على الدال ومنعه أكله فثبت أن الإشارة بمنزلة الأمر بقتله فينبغي أن لا يختلف ذلك في المحرم والحلال في الحرم
وقد روى داود بن أبي هند عن بكر بن عبد الله المزني قال أتى رجل عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أشرت إلى ظبي وأنا محرم فقتله صاحبي فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ما ترى قال شاة قال وأنا أرى ذلك
وروى شريك بن عبد الله عن الركين عن عكرمة مولى ابن عباس أن محرما أشار إلى حلال ببيض نعام فجعل علي وابن عباس عليه الجزاء فثبت بذلك عن علي وعمر من غير خلاف من أحد من السلف
صفحة ٢١٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥