582

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

684 في المحرم إذا دل حلالا على صيد فقتله

قال أصحابنا فعلى الدال الجزاء ولو دل المحرم محرما ودل الثاني آخر فقتله فعلى كل واحد منهم جزاء تام وليس على الدال في الحرم جزاء

وقال زفر عليه جزاء

وقال مالك والشافعي لاشيء على الدال كما لو دله على قتل رجل ذكر حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو اشرتم أو أعنتم قال فكل

وهذا يدل على أن واحدامنهم لو دل لمنعه من أكله لولا ذلك ما كان لسؤاله لذلك معنى فإذا فائدة إيجاب الجزاء على الدال ومنعه أكله فثبت أن الإشارة بمنزلة الأمر بقتله فينبغي أن لا يختلف ذلك في المحرم والحلال في الحرم

وقد روى داود بن أبي هند عن بكر بن عبد الله المزني قال أتى رجل عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أشرت إلى ظبي وأنا محرم فقتله صاحبي فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ما ترى قال شاة قال وأنا أرى ذلك

وروى شريك بن عبد الله عن الركين عن عكرمة مولى ابن عباس أن محرما أشار إلى حلال ببيض نعام فجعل علي وابن عباس عليه الجزاء فثبت بذلك عن علي وعمر من غير خلاف من أحد من السلف

صفحة ٢١٥