مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك لا يعطي أخا ولا ولدا ولا والدا ولا زوجة
قال أصحابنا إذا أكل من جزاء صيد أهداه فعليه قيمة ما أكل يتصدق به وهو قول الليث والشافعي
قال مالك إذاأكل منه شيئا أبدلها كلها
قال قد سقط الفرض بالذبح وأكله منه غير معيد عليه الفرض بل يتصدق بمقدار ماأكله
قال أصحابنا إذاأعطى جزاء الصيد أهل الذمة أجزأه
قال مالك والليث والشافعي لا يجزئه
قال الله تعالى
﴿أو كفارة طعام مساكين﴾
المائدة 95 فلم يخص
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم ستة مساكين فكان على العموم كما أن قوله
﴿ففدية من صيام﴾
وقوله
﴿أو عدل ذلك صياما﴾
على الإطلاق لا تتابع فيه وإن ذكر ذلك في الظهار إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إن الله فرض عليهم حقا في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد في فقرائهم
فالقياس إن كل صدقة قصد بها المساكين مثل الزكاة
وقد قال أبو يوسف في إملائه إن كفارة اليمين لا تعطى الذمي
صفحة ٢١٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥