581

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك لا يعطي أخا ولا ولدا ولا والدا ولا زوجة

682 في الأكل من جزاء صيده

قال أصحابنا إذا أكل من جزاء صيد أهداه فعليه قيمة ما أكل يتصدق به وهو قول الليث والشافعي

قال مالك إذاأكل منه شيئا أبدلها كلها

قال قد سقط الفرض بالذبح وأكله منه غير معيد عليه الفرض بل يتصدق بمقدار ماأكله

683 في إعطاء جزاء الصيد الذمي

قال أصحابنا إذاأعطى جزاء الصيد أهل الذمة أجزأه

قال مالك والليث والشافعي لا يجزئه

قال الله تعالى

﴿أو كفارة طعام مساكين﴾

المائدة 95 فلم يخص

وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم ستة مساكين فكان على العموم كما أن قوله

﴿ففدية من صيام﴾

وقوله

﴿أو عدل ذلك صياما﴾

على الإطلاق لا تتابع فيه وإن ذكر ذلك في الظهار إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إن الله فرض عليهم حقا في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد في فقرائهم

فالقياس إن كل صدقة قصد بها المساكين مثل الزكاة

وقد قال أبو يوسف في إملائه إن كفارة اليمين لا تعطى الذمي

صفحة ٢١٤