580

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقد روي عن أبي حنيفة في رجل محرم أرسل كلبا على ذئب فأصاب صيدافلا شيء عليه

وقال مالك عليه الجزاء

679 في كفارة الحلق والتطيب واللبس

قال أصحابنا إذا حلق وتطيب ولبس فعليه لكل واحد كفارة فإن فعله على وجه الرفض والإحلال لم يجب إلا كفارة واحدة

قال مالك إن صاد على وجه الرفض لإحرامه وتطيب وفعل سائر الأشياء المنهي عنها في الإحرام فعليه جزاء الصيد لكل صيد أصابه جزاء بعد جزاء

وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل ذلك كفارة واحدة وإن فعله مرارا

وقول الشافعي إنه إن فعله على وجه الرفض فهو بمنزلة فعله على غير وجع الرفض

قال رفضه لا يخرجه من إحرامه فهو كلا رفض

680 في إعطاء جزاء الصيد غنيا ظنا أنه فقير

قال أبو حنيفة إذا أعطى من جزاء الصيد رجلا ظنه فقيرا ثم علم أنه غني أجزأه

وقال أبو يوسف ومالك والشافعي لا يجزئه

681 هل يعطي جزاء الصيد لأقاربه

وقال أصحابنا لا يعطي من جزاء الصيد ولدا ولا والدا ولا زوجة

صفحة ٢١٣