مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقد روي عن أبي حنيفة في رجل محرم أرسل كلبا على ذئب فأصاب صيدافلا شيء عليه
وقال مالك عليه الجزاء
قال أصحابنا إذا حلق وتطيب ولبس فعليه لكل واحد كفارة فإن فعله على وجه الرفض والإحلال لم يجب إلا كفارة واحدة
قال مالك إن صاد على وجه الرفض لإحرامه وتطيب وفعل سائر الأشياء المنهي عنها في الإحرام فعليه جزاء الصيد لكل صيد أصابه جزاء بعد جزاء
وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل ذلك كفارة واحدة وإن فعله مرارا
وقول الشافعي إنه إن فعله على وجه الرفض فهو بمنزلة فعله على غير وجع الرفض
قال رفضه لا يخرجه من إحرامه فهو كلا رفض
قال أبو حنيفة إذا أعطى من جزاء الصيد رجلا ظنه فقيرا ثم علم أنه غني أجزأه
وقال أبو يوسف ومالك والشافعي لا يجزئه
وقال أصحابنا لا يعطي من جزاء الصيد ولدا ولا والدا ولا زوجة
صفحة ٢١٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥