مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا ضرب المحرم بطن عنز من الظباء فألقت جنينها ميتا وماتت فعليه جزاؤها وجزاء الولد
وقال مالك عليه قيمة الأم وعشر قيمة الأم في الجنين
قال القياس أن يكون عليه قيمة الأم دون الولد وترك القياس
وقول الشافعي وهو قول أبي حنيفة الذي ذكرنا أنه القياس وتركه إلى الاستحسان
قال أصحابنا إذا رآه فنفر منه أو ضرب فسطاطه فتعقل به صيد فلا شيء عليه وهو قول الشافعي
وقال مالك عليه الجزاء وإن لم يقصد إلى الصيد بذلك
قال الله تعالى
﴿ليبلونكم الله بشيء﴾
المائدة 94 فكان المعنى الموجب للجزاء موافقة المنهي عنه من ذلك وفيماوصفناه مباح للمحرم فعل ما ذكرنا
صفحة ٢١٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥