579

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

677 في المحرم يضرب بطن عنز فيلقي الجنين ميتا

قال أصحابنا إذا ضرب المحرم بطن عنز من الظباء فألقت جنينها ميتا وماتت فعليه جزاؤها وجزاء الولد

وقال مالك عليه قيمة الأم وعشر قيمة الأم في الجنين

قال القياس أن يكون عليه قيمة الأم دون الولد وترك القياس

وقول الشافعي وهو قول أبي حنيفة الذي ذكرنا أنه القياس وتركه إلى الاستحسان

678 في نفور الصيد برؤية المحرم أو تعلقه بالفسطاط

قال أصحابنا إذا رآه فنفر منه أو ضرب فسطاطه فتعقل به صيد فلا شيء عليه وهو قول الشافعي

وقال مالك عليه الجزاء وإن لم يقصد إلى الصيد بذلك

قال الله تعالى

﴿ليبلونكم الله بشيء﴾

المائدة 94 فكان المعنى الموجب للجزاء موافقة المنهي عنه من ذلك وفيماوصفناه مباح للمحرم فعل ما ذكرنا

صفحة ٢١٢