مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال مالك الصدقة حيث شاء وكذلك نسك فدية الأذى وأما هدي جزاء الصيد فلا يكون إلا بمكة لقوله تعالى
﴿هديا بالغ الكعبة﴾
المائدة 95
قال الثوري والشافعي الطعام بمكة
قال الليث الطعام في الموضع الذي لزمه ذلك
قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن معجرة أو أطعم ستة مساكين ولم يذكر المكان فلو كان مخصوصا بمكان كما أنه لما كان محصورا بعدو ذكره
قال أصحابنا في بيض النعام قيمتها وهو قول الحسن بن صالح والشافعي
قال مالك عشر من الفدية كما يكون في جنين الحرة عشر دية أمة
قال أبو جعفر اتفقوا أنه لو استهلك لرجل بيضا كان عليه ضمانها في نفسها لا غير ولم يجعلوه كالجنين لأنهم مختلفون في الجنين إذا خرج ميتا بعد الضربة في الأمة
فقال مالك والشافعي فيه نصف عشر قيمته ذكرا كان أو أنثى
وقال أبو حنيفة ومحمد إن كان ذكرا فنصف عشر قيمته وإن كان أنثى فعشره
وقال أبو يوسف عليه ما نقص الأم كما أنه لو كان في بهيمة
وقالوا جميعا في استهلاك البيضة لآدمي خلاف ذلك فبطل قول مالك
صفحة ٢١١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥