578

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال مالك الصدقة حيث شاء وكذلك نسك فدية الأذى وأما هدي جزاء الصيد فلا يكون إلا بمكة لقوله تعالى

﴿هديا بالغ الكعبة﴾

المائدة 95

قال الثوري والشافعي الطعام بمكة

قال الليث الطعام في الموضع الذي لزمه ذلك

قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن معجرة أو أطعم ستة مساكين ولم يذكر المكان فلو كان مخصوصا بمكان كما أنه لما كان محصورا بعدو ذكره

676 في الفدية في بيض النعام

قال أصحابنا في بيض النعام قيمتها وهو قول الحسن بن صالح والشافعي

قال مالك عشر من الفدية كما يكون في جنين الحرة عشر دية أمة

قال أبو جعفر اتفقوا أنه لو استهلك لرجل بيضا كان عليه ضمانها في نفسها لا غير ولم يجعلوه كالجنين لأنهم مختلفون في الجنين إذا خرج ميتا بعد الضربة في الأمة

فقال مالك والشافعي فيه نصف عشر قيمته ذكرا كان أو أنثى

وقال أبو حنيفة ومحمد إن كان ذكرا فنصف عشر قيمته وإن كان أنثى فعشره

وقال أبو يوسف عليه ما نقص الأم كما أنه لو كان في بهيمة

وقالوا جميعا في استهلاك البيضة لآدمي خلاف ذلك فبطل قول مالك

صفحة ٢١١