مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وأما جواز الحكم بجدي وعناق فقد روى عن عمر أنه حكم في ضب بجدي وفي أرنب بعناق وروى نحوه عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر
وروى عن ابن عمر وابن عباس في الحمامة شاة
وما دون الحمام لا خلاف أن فيه القيمة
وروي عن ابن عباس في الصوم أنه كل نصف صاع حنطة يوما وأنه يجب على الترتيب رواه جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
ففيه تقوية لقول زفر وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في الضبع شاة حين سئل عن ذلك فلم يذكر فيه تخيير بينها وبين الطعام والصيام فثبت بذلك أن الواو ها هنا على الترتيب لا على التخيير فصح بذلك قول زفر
قال هذا أولى عندي مما قدمناه في أول المسألة ورجعنا إليه لهذاالحديث
قال أصحابنا كل صدقة وجبت في حج أو عمرة فعلها حيث شاء
صفحة ٢١٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥