585

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال لم يختلفوا فيمن رمى من الحل صيدا في الحرم أومن الحرم صيدا في الحل في وجوب الجزاء

واختلفوا إذا كان في الحل وبينهما طائفة من الحرم فكان نظيره ما قال أبو يوسف فيمن رمى مسلما فارتد المرمى ثم أسلم ثم وقع به السهم أن عليه الدية

وقال محمد لا شيء عليه

فاعتبر أبو يوسف الطرفين وراعى محمد ما حدث بينهما ومن أصلهما مراعاة خروج السهم من يد الرامي ووقوعه بالمرمى فقالا لو رفاه والمرمى مرتد ثم أسلم أو رماه والمرمى مسلم ثم ارتد ثم وقع به السهم أنه لاشيء على الرامي

فلزم محمد على هذا الأصل يجعل لمرور السهم في الحرم حكما كما جعل لحدوث ما حدث من المرور بين الطرفين حكما

688 فيمن قتل الصيد خطأ أو عمدا

قال أصحابنا إذا قتل صيدا عمدا أو خطأ أصاب قبل ذلك صيدا أم لا فعليه الجزاء وهو قول مالك والثوري والشافعي

وقال مجاهد إن قتله ناسيا لقتله ذاكرا لإحرامه لم يحكم عليه

احتج من لم يوجبه في الخطأ بتخصيص الله العامد بالذكر

فقيل لهم ذكر العمد لأنه ذكر الوعيد عقيبة والدليل على وجوبه في الخطأ أن الله تعالى قد أوجب الكفارة في قتل الخطأ وهي في قتل العمد أوجب منها في الخطا

صفحة ٢١٨