مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال لم يختلفوا فيمن رمى من الحل صيدا في الحرم أومن الحرم صيدا في الحل في وجوب الجزاء
واختلفوا إذا كان في الحل وبينهما طائفة من الحرم فكان نظيره ما قال أبو يوسف فيمن رمى مسلما فارتد المرمى ثم أسلم ثم وقع به السهم أن عليه الدية
وقال محمد لا شيء عليه
فاعتبر أبو يوسف الطرفين وراعى محمد ما حدث بينهما ومن أصلهما مراعاة خروج السهم من يد الرامي ووقوعه بالمرمى فقالا لو رفاه والمرمى مرتد ثم أسلم أو رماه والمرمى مسلم ثم ارتد ثم وقع به السهم أنه لاشيء على الرامي
فلزم محمد على هذا الأصل يجعل لمرور السهم في الحرم حكما كما جعل لحدوث ما حدث من المرور بين الطرفين حكما
قال أصحابنا إذا قتل صيدا عمدا أو خطأ أصاب قبل ذلك صيدا أم لا فعليه الجزاء وهو قول مالك والثوري والشافعي
وقال مجاهد إن قتله ناسيا لقتله ذاكرا لإحرامه لم يحكم عليه
احتج من لم يوجبه في الخطأ بتخصيص الله العامد بالذكر
فقيل لهم ذكر العمد لأنه ذكر الوعيد عقيبة والدليل على وجوبه في الخطأ أن الله تعالى قد أوجب الكفارة في قتل الخطأ وهي في قتل العمد أوجب منها في الخطا
صفحة ٢١٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥