مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو حنيفة في المحرم يقتل الصيد ثم يأكل منه يجب عليه جزاء ما أكل مع الجزاء الأول وهو قول الأوزاعي
ولو كان هذا حلالا في صيد الحرم لم يكن جزاء ما أكل
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي ليس عليه جزاء ماأكل لأنه يأكل ميتة ليس بصيد
قال وهو القياس
قال أصحابنا يجوز أكله
وقال مالك والشافعي لا يؤكل البيض
وكان كشجر الحرم وحشيشه من قلعه فأدى قيمته لم يكن بمنزلة الميتة وجاز استعماله
المائدة 95
قال أبو حنيفة المثل المراد بالآية القيمة وهو قول الأوزاعي
صفحة ٢٠٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥