574

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

672 إذا قتل المحرم الصيد وأكل منه

قال أبو حنيفة في المحرم يقتل الصيد ثم يأكل منه يجب عليه جزاء ما أكل مع الجزاء الأول وهو قول الأوزاعي

ولو كان هذا حلالا في صيد الحرم لم يكن جزاء ما أكل

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي ليس عليه جزاء ماأكل لأنه يأكل ميتة ليس بصيد

قال وهو القياس

673 في بيض النعام إذا شواه المحرم

قال أصحابنا يجوز أكله

وقال مالك والشافعي لا يؤكل البيض

وكان كشجر الحرم وحشيشه من قلعه فأدى قيمته لم يكن بمنزلة الميتة وجاز استعماله

674 في المراد بالمثل بقوله تعالى @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@

المائدة 95

قال أبو حنيفة المثل المراد بالآية القيمة وهو قول الأوزاعي

صفحة ٢٠٧