573

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال الأوزاعي وتمام العمرة الطواف بالبيت فمن واقع قبل الطواف بطلت عمرته وإن واقع بعد الطواف قبل السعي لم تبطل وعليه دم

وقال الشافعي إذا جامع فيما بين الإحرام وبين أن يفرغ من الطواف والسعي فسدت عمرته

قال موضع الطواف من العمرة كالوقوف بعرفة من الحج ولا فرق في القياس بين قليل الطواف وكثيره لأن الكل فرض

671 في محرم صاد صيدا فقتله حلال يده في الحل

قال أبو حنيفة في محرم صاد صيدا فقتله حلال في يده الحل فعلى المحرم الجزاء ويرجع به على القاتل فإن صام عنه لم يرجع على القاتل بشيء لأنه لم يغرم شيئا فيملك به الصيد ولو أرسله الحلال من يده وقد كان أحرم وهو في يده فإن الحلال يضمن قيمته للمحرم

وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن ولو كان صاده بعدما أحرم فأرسله من يده لم يضمن من قولهم

وقال مالك إذا قتله حلال في يده فلا شيء عليه وعلى المحرم الجزاء إذا قتلاه جميعا

وقد ذكرنا عن الأوزاعي والشافعي استواء الحكم في وجوب الجزاء بفعله وبفعل غيره فيشبه أن يكون الصيد الذي تلف في يد المحرم كذلك حكمه

قال لا يرجع المحرم على القاتل لأن للمحرم أن يملك الصيد ملكا مستأنفا فكذلك لا يملكه بلضمان

صفحة ٢٠٦