مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك والشافعي إذا جامع مرارا فعليه كفارة واحدة وفرق مالك بين اللباس والطيب وبين الجماع لأن الجماع قد فسد حجه فلا يجب بعد ذلك كفارة بجماع أخر وليس كذلك الطيب
قال أبو جعفر إن الجماع وإن أفسد الحج فحرمته باقية ألا ترى أنه لو تطيب أولبس بعد ذلك وجب عليه كفارة وينبغي أن لا يكون للجماع الثاني كفارة إلا أن يكفر الأول كما أن من زنى مرتين لم يجب إلا حد واحد فإن حد ثم زنى حد ثانيا ولا حكم للموطوءة في ذلك
وقال مالك والشافعي يجزئ في ذلك إذا لم يجد الهدي الصيام وقد تقدمت هذه المسألة
وقد وجدنا عن ابن عباس أنه أوجب في ذلك فدية الأذى وهو أولى لأنه لم يرو عن غيره خلافه فحكمه كحكمه
قال أصحابنا من جامع امرأته بعدما طاف لعمرته ثلاثة أشواط فسدت عمرته يمضي فيها ويقضيها وعليه دم يجزئه ئاة
قال مالك إذا جامعها بعدما طاف لعمرته وسعى قبل أن يقصر فعليه دم
قال سفيان إذا جامع بعد الطواف قبل السعي فعليه دم وقد تمت عمرته وكذلك إن جامع بعد السعي قبل الحلق
قال قال الأوزاعي إذا طاف المعتمر بالبيت شوطا واحدا وهو جاهل ثم سعى ثم جامع فليقض بقية طوافه وليهرق دماوإن رجع إلى بلده عاد وقضى بقية طوافه وهو محرم حتى يطوف وعليه دم
صفحة ٢٠٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥