572

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك والشافعي إذا جامع مرارا فعليه كفارة واحدة وفرق مالك بين اللباس والطيب وبين الجماع لأن الجماع قد فسد حجه فلا يجب بعد ذلك كفارة بجماع أخر وليس كذلك الطيب

قال أبو جعفر إن الجماع وإن أفسد الحج فحرمته باقية ألا ترى أنه لو تطيب أولبس بعد ذلك وجب عليه كفارة وينبغي أن لا يكون للجماع الثاني كفارة إلا أن يكفر الأول كما أن من زنى مرتين لم يجب إلا حد واحد فإن حد ثم زنى حد ثانيا ولا حكم للموطوءة في ذلك

وقال مالك والشافعي يجزئ في ذلك إذا لم يجد الهدي الصيام وقد تقدمت هذه المسألة

وقد وجدنا عن ابن عباس أنه أوجب في ذلك فدية الأذى وهو أولى لأنه لم يرو عن غيره خلافه فحكمه كحكمه

670 فيمن جامع بعدأداء بعض طواف عمرته

قال أصحابنا من جامع امرأته بعدما طاف لعمرته ثلاثة أشواط فسدت عمرته يمضي فيها ويقضيها وعليه دم يجزئه ئاة

قال مالك إذا جامعها بعدما طاف لعمرته وسعى قبل أن يقصر فعليه دم

قال سفيان إذا جامع بعد الطواف قبل السعي فعليه دم وقد تمت عمرته وكذلك إن جامع بعد السعي قبل الحلق

قال قال الأوزاعي إذا طاف المعتمر بالبيت شوطا واحدا وهو جاهل ثم سعى ثم جامع فليقض بقية طوافه وليهرق دماوإن رجع إلى بلده عاد وقضى بقية طوافه وهو محرم حتى يطوف وعليه دم

صفحة ٢٠٥