571

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال فساد الحج إنما هو في الحال الذي يلحق فيها الفوات فإذا أمن الفوات أمن الفساد

668 في الإقتران في قضاء الحج الفاسد

قال أصحابنا في الرجل والمرأة يحجان فيفسدان حجهما بجماعهما ثم يعودان فيقضيان أنهما لا يفترقان

قال زفر يفترقان بأن لا يجتمعا في بيت واحد وروى نحوه عن سفيان

قال مالك لا يجتمعان حتى يحلا

قال الثوري إذا بلغا المكان الذي وقع فيه الجماع افترقا إلى أن يفرغا من الحج وهو قول الشافعي وروي نحوه عن ابن عباس

ومثله لا يقال بالرأي إنما هو توقيف فوجب القول به

669 فيمن جامع امرأة أو امرأتين مرات

قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا جامع امرأة أو امرأتين مرة بعد مرة فإن كان في مقام واحد فعليه كفارة واحدة وإن كان في أماكن مختلفة فعليه لكل مرة دم

قال محمد عليه كفارة واحدة مالم يكفر الأولى وروي مثله عن الثوري

صفحة ٢٠٤