570

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

فإن قيل إذا كان معه إنزال وجب الغسل كالجماع في الفرج فهلا كان ذلك في إفساد الإحرام

قيل له الإنزال بالاحتلام يوجب الغسل ولا يفسد الإحرام ولا الصيام فبطل ما قلت

فإن قيل إنما لم يفسد صومه باقترانه بالاحتلام لأنه بغير فعل منه

قيل له فقد رأينا المستكرهة يفسد إحرامها بالجماع وإن لم يكن من فعلها فعلمنا أن ذلك لا يتعلق حكمه بفعله وغير فعله إن كان موجبا لإفساد الإحرام

667 فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة

قال أصحابنا من جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة وحجه تام يمضي فيه وهو قول الثوري وروى عن ابن عباس

قال مالك إذا جامع ما بين أن يدفع من عرفة إلى أن يرمي الجمرة فعليه الهدي وحج من قابل وإن جامع بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يفيض فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج من قابل

قال الأوزاعي إذا جامع قبل رمي جمرة العقبة فسد حجه وهو قول الشافعي

روى عن ابن عمر أنه إذا جامع قبل الطواف بالبيت فعليه الحج من قابل

صفحة ٢٠٣