مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
ويكون بالخيار أن يشتري بالقيمة هديا أو طعاما فيعطي كل مسكين نصف صاع بر وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما وروي مثله عن ابن عباس وإبراهيم
قال محمد النظير من النعم في الظبي شاة وفي الأرنب عناق وما لا نظير له من النعم فالقيمة وإن حكم الحكمان بالطعام كما قال أبو حنيفة وكذلك إذا حكما بالصيام
قال أبو حنيفة إن بلغ القيمة عناقا لم يهد وأطعم أو صام
وقال أبو يوسف ومحمد يجزئ العناق
قال زفر يحكم بالقيمة دراهم فيشتري بها جزورا إن بلغت أوبقرة أو شاة فيذبحها ويتصدق بلحمها لا يجزئه غير ذلك إذاكان موسرا فإن لم يجد ثمن الهدي حكم عليه أن يتصدق بقيمته فإن لم يقدر على قيمته قوم الصيد دراهم ثم ينظر بكم يعطي طعام بتلك الدراهم فيصوم مكان كل نصف صاع يوما قال وإن كان الذي أصاب نعامة لم يجاوز بقيمتها بدنة وإن أصاب حمار وحش لم يجاوز بقيمته بقرة وإن أصاب ظبيا لم يجاوز بقيمته شاة
قال مالك المثل النظير من النعم فإن كان حكما عليه بالطعام قوم الصيد بالطعام وإن قومه بدراهم ثم اشترى به طعاما جاز وإن أراد أن يصوم صام عن كل مد من ذلك الطعام يوما
قال مالك ويحكم عليه في صغار الصيد من النعم كما يحكم في كباره كالأحرار كبيرهم وصغيرهم في الدية سواء
صفحة ٢٠٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥