568

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال الأوزاعي إن أخذ المحرم رأس المحرم بإذنه فعليهما كفارة واحدة وإن كان بغير إذنه فعلى الآخذ كفارة وليس على الآخر شيء ولو حراما أخذ من شعر حلال فعلى الحرام الكفارة

قال الليث لا بأس أن يأخذ الحرام شارب الحلال أو يقص شعره وأكره أخذه كله لأجل الدواب

قال الشافعي يحلق المحرم رأس الحلال قال لا يكره للمحرم أن يأمر الحلال أن يحلق رأس نفسه

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة احلق وهو محرم فثبت أن حلقه إياه بمنزلة الأمر وليس كذلك الصيد لأنه منهي عن أمر المحرم بالإصطياد فكذلك فعله

665 في المحرم إذا جامع امرأته المحرمة

قال أصحابنا إذا جامع امرأته وهما محرمان أو نائمة مكرهة فعلى كل واحدة منهما دم ويفسد حجهما والمكرهة والمطاوعة في هذا سواء

قال مالك إذا أكره نساءه فجامعهن وهو محرمون فعليه عن كل واحدة منهن كفارة وعليه في نفسه كفارة وقال لو أن رجلا غطى وجه محرم نائم فالكفارة على الذي غطى وليس على النائم شيء وإن حلقه وهو نائم فالكفارة على الحالق لا على النائم وكذلك الطيب

وقال الأوزاعي إذا غلبها على نفسها وهي محرمة فإنها تمضي في حجها وعلى زوجها أن يحججها من ماله

وقال الشافعي إذا حلق شعر محرم بغير أمره رجع على الحلال بفديته وتصدق بها

صفحة ٢٠١