567

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

663 في تقليم الأظفار

قال أصحابناإذاقلم أظفار كفه فعليه دم وإن قلم من كل كف أو رجل أربعا أربعا فعليه طعام إلا أن تبلغ دما

قال محمد عليه دم إذا قلم خمسة أظفار من يد واحدة أو غير ذلك

قال زفر إذا قلم أظفار يديه أو رجليه في موطن أو ثلاثة أصابع فعليه دم وإن قلم إصبعين ففي كل إصبع نصف صاع

قال مالك إنما تجب الفدية في قلم الظفر إذا كان فيه إماطة الأذى فإن كان في ظفر واحد إماطة الأذى فعليه دم

قال الأوزاعي إذا قلم ظفرا واحدا فعليه الفدية

الشافعي في ظفر مد وفي ظفرين مدين وفي ثلاثة دم

664 في حلق المحرم رأس الحلال أو قص شاربه

قال أصحابنا إذا أخذ المحرم من شارب الحلال أو قص إظفاره فإنه يطعم شيئا

قال مالك إذا حلق المحرم رأس حلال فعليه الفدية

قال ابن القاسم روي أنه يتصدق لقتل الدواب حسب

قال الثوري ليس عليه شيء وهو قول مجاهد

روي عن سعيد بن جبير أنه يتصدق بدرهم

صفحة ٢٠٠