مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وروى مغيرة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عمر أنه قال يحل بعمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه
قال الأسود وسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال مثله
قال أبو جعفر ليس لإيجاب الهدي وجه فقد اتفق هؤلاء من الصحابة على ذلك فلا يعدل عن قولهم إذ ليس يروي عن غيرهم فلا معنى لقول من قال يمضي في الحج لأنه لو مضى لفعل طواف الزيارة قبل الوقوف بعرفة فلا يقع طوافا للزيارة
ولما أجمعوا على أن للحاج الذي يفوته أن يحل قبل الوقوف بعرفة دل على سقوط جميع الحج عنه وأنه قد صار بالفوات في عمرة لا حجة
قال أصحابنا لا يجزئ عن هدي الإحصار الصوم وكذلك سائر الجنايات في الإحرام إلا ما أبيح في حال العذر من حلق الرأس من أذى وما في معناه
قال مالك كل هدي وجب على رجل عجز عن المشي أو وطء لأهله أو شيء تركه من الحج فإنه يجزئ عنه الصوم إذا لم يقدر عليه ولا يجزئه الطعام قال إنما الطعام والصيام يجزيان في فدية الأذى وجزاء الصيد لا يجوز الطعام إلا في هذين الموضعين
صفحة ١٩٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥