561

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى مغيرة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عمر أنه قال يحل بعمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه

قال الأسود وسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال مثله

قال أبو جعفر ليس لإيجاب الهدي وجه فقد اتفق هؤلاء من الصحابة على ذلك فلا يعدل عن قولهم إذ ليس يروي عن غيرهم فلا معنى لقول من قال يمضي في الحج لأنه لو مضى لفعل طواف الزيارة قبل الوقوف بعرفة فلا يقع طوافا للزيارة

ولما أجمعوا على أن للحاج الذي يفوته أن يحل قبل الوقوف بعرفة دل على سقوط جميع الحج عنه وأنه قد صار بالفوات في عمرة لا حجة

657 في الصوم عن هدي الإحصار

قال أصحابنا لا يجزئ عن هدي الإحصار الصوم وكذلك سائر الجنايات في الإحرام إلا ما أبيح في حال العذر من حلق الرأس من أذى وما في معناه

قال مالك كل هدي وجب على رجل عجز عن المشي أو وطء لأهله أو شيء تركه من الحج فإنه يجزئ عنه الصوم إذا لم يقدر عليه ولا يجزئه الطعام قال إنما الطعام والصيام يجزيان في فدية الأذى وجزاء الصيد لا يجوز الطعام إلا في هذين الموضعين

صفحة ١٩٤