مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الشافعي فيمن أفسد حجة بجماع فعليه بدنة والحج من قابل ويجزئ عنه وعن امرأته بدنة واحدة وما تلذذ به دون الجماع أجزأ شاة فإن لم يجد قومت البدنة حيث تجب دراهم بمكة والدراهم طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة ومنى والصوم حيث شاء
ذكر عن محمد أنه غير جائز إثبات الإبدال بقياس
قال أصحابنا من أخذ من شعر رأسه أولحيه ربعا فعليه دم ولما دونه صدقة
قال مالك إذا نتف شعرات فطعام وإن نتف ما أماط الأذى عنه فعليه الفدية
قال الثوري والأوزاعي والليث والشافعي في ثلاث شعرات دم وما دونها طعام
قال الله تعالى
﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه﴾
الآية فإوجب الفدية المذكورة فيمن أزال الأذى وليس في إزالة ثلاث شعرات إزالة الأذى من الرأس فلا فدية فيه
قال أبو يوسف إن غدى وعشى مساكين من فدية الأذى أجزأه
صفحة ١٩٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥