562

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الشافعي فيمن أفسد حجة بجماع فعليه بدنة والحج من قابل ويجزئ عنه وعن امرأته بدنة واحدة وما تلذذ به دون الجماع أجزأ شاة فإن لم يجد قومت البدنة حيث تجب دراهم بمكة والدراهم طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة ومنى والصوم حيث شاء

ذكر عن محمد أنه غير جائز إثبات الإبدال بقياس

658 فيمن أخذ شيئا من شعر رأسه أو لحيته

قال أصحابنا من أخذ من شعر رأسه أولحيه ربعا فعليه دم ولما دونه صدقة

قال مالك إذا نتف شعرات فطعام وإن نتف ما أماط الأذى عنه فعليه الفدية

قال الثوري والأوزاعي والليث والشافعي في ثلاث شعرات دم وما دونها طعام

قال الله تعالى

﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه

الآية فإوجب الفدية المذكورة فيمن أزال الأذى وليس في إزالة ثلاث شعرات إزالة الأذى من الرأس فلا فدية فيه

659 في الإطعام في فدية الأذى

قال أبو يوسف إن غدى وعشى مساكين من فدية الأذى أجزأه

صفحة ١٩٥