مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا من فاته الحج حل بعمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي
قال مالك أحب أن يمضي لوجهه ويحل من إحرامه وذلك بعمرة بالإهلال الأول ولا يستأنف لها إهلالا
قال وله أن يثبت على إحرامه ولكنه يحل ما لم يدخل مكة فإن دخل مكة فلا أرى له ولكنه يحل بالطواف والسعي فإن كان قابلا قضى الحجة التي فاتته وعليه دم
وقال الثوري يحل بعمرة وعليه الحج من قابل وهدي
وقال الأوزاعي يفعل ما يدرك من أعمال الحج ويقضي
قال الشافعي يحل بعمرة ثم يقضي الحج من قابل وليس أن حجة صار عمرة كيف يصير عمرة وقد ابتدأه حجا
قال المزني قياس قوله أن يأتي بباقي الحج وهو المبيت بمنى والرمي مع الطواف والسعي
روى مالك عن يحيى بن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية بطريق مكة أضل رواحله وقدم على عمر يوم النحر فقال له عمر اصنع مايصنع المعتمر وقد حللت فإذا أدركت الحج من قابل تحج ولتهد ما استيسر من الهدي وروى موس بن عقبة عن نافع عن ابن عمر من قوله مثله
صفحة ١٩٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥