560

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

656 فيمن فاته الحج

قال أصحابنا من فاته الحج حل بعمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي

قال مالك أحب أن يمضي لوجهه ويحل من إحرامه وذلك بعمرة بالإهلال الأول ولا يستأنف لها إهلالا

قال وله أن يثبت على إحرامه ولكنه يحل ما لم يدخل مكة فإن دخل مكة فلا أرى له ولكنه يحل بالطواف والسعي فإن كان قابلا قضى الحجة التي فاتته وعليه دم

وقال الثوري يحل بعمرة وعليه الحج من قابل وهدي

وقال الأوزاعي يفعل ما يدرك من أعمال الحج ويقضي

قال الشافعي يحل بعمرة ثم يقضي الحج من قابل وليس أن حجة صار عمرة كيف يصير عمرة وقد ابتدأه حجا

قال المزني قياس قوله أن يأتي بباقي الحج وهو المبيت بمنى والرمي مع الطواف والسعي

روى مالك عن يحيى بن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية بطريق مكة أضل رواحله وقدم على عمر يوم النحر فقال له عمر اصنع مايصنع المعتمر وقد حللت فإذا أدركت الحج من قابل تحج ولتهد ما استيسر من الهدي وروى موس بن عقبة عن نافع عن ابن عمر من قوله مثله

صفحة ١٩٣