559

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو بكر يحتمل أن يكون قاله لما رأى من جدهم فيما أمرهم به وصحة يقينهم لأنهم كانوا كارهين للإحلال فمدح من جد في ذلك وسارع إليه وفضله على غيره والنظر إلى المحصر قادر على الحلق وإنما سقط عنه سائر النسك لعدم القدرة

654 في المحصر بمكة

قال أصحابنا من أتى مكة محرما بالحج لم يكن محصرا بها

قال مالك يخرج إلى الحل يفعل ما فعله المعتمر وعليه الحج من قابل والهدي

والشافعي الإحصار بمكة وغيرها سواء إذا لم يجد سبيلا إلى قضاء نسكه

والقياس أنه بمكة وغيرها سواء كما أن فوت الحج وغيرها سواء فيالحكم

655 في الإحصار بعد الوقوف بعرفة

قال أصحابنا من وقف بعرفة ثم أحصر لا يكون محصرا أبدا وهو حرام من النساء حتى يطوف للزيارة

وقال مالك لا يحل حتى يطوف للزيارة

قال الحسن بن حي والشافعي يكون محصرا يوكل بالهدي من بعض الإحرام كما كان يحل من جميعه

قال من أدرك عرفة فقد أدرك الحج فلما أمن الفوت والفساد لم يحل منه

صفحة ١٩٢