554

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الحسين بن حي إذا مات بعرفة بعد الزوال كان عليه دم لعرفة كأنه أفاض قبل الإمام ودم للحلق وكذلك إذا أوصى

قال القياس أن يقضي عنه العجز ولا يقضي بدم فكذلك لا يقوم عنه الدم ولا معنى لقضاء الغير عنه لأنه لا يخلو في أن يفعلها بإحرام أو بلا إحرام فإن فعلوها في غير إحرام لم يجز لأن المفعول عنه إنما كان يفعله بإحرام ولو فعل عنه بإحرام لم يخل من أن يكون المحرم أحرم به عن نفسه أو عن الميت فإن كان الفاعل فقد صار فاعلا عن الميت في إحرام نفسه وذلك بمعنى من فعل بغير إحرام وإن فعله في إحرام يبتدئه عن الميت فإن ما بقي لا يفعل بإحرام يقع له خاصة فسقط ذلك من الوجوه كلها

652 في المكان والزمان الذي ينحر المحصر هديه

قال أصحابنا المحصر بالعدو والمرض سواء يذبح هديه في الحرم ويحل قبل يوم النحر إن شاء وعليه حجة وعمرة

وقال أبو يوسف ومحمد ليس له ذلك دون يوم النحر وهو قول الحسن بن حي

والمحصر بعمرة ينحر هديه متى شاء في قولهم وسواء دام به الإحصار إلى يوم النحر أو زال عند أبي حنيفة في رواية أبي يوسف

وروى زفر عن أبي حنيفة أنه إن تم الإحصار إلى يوم النحر أجزأ ذلك عنه وكان عليه قضاء حجة وعمرة وإن صح قبل وقت الحج لم يجزه ذلك وكان محرما بالحج على حاله

قال ولو صح في العمرة بعد بعثه الهدي فإن قدر على إدراك الهدي قبل أن يذبح مضى حتى يقضي عمرته وإن لم يقدر حل إذا نحر عنه الهدي

صفحة ١٨٧