مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك والشافعي الإحصار بعدو لا غير فإذا أحصر بعدو فإنه ينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس ولا قضاء عليه إلا أن يكون عليه حجة الإسلام فحجها حسب
قال الثوري الإحصار بالعدو والمرض سواء ويذبح عنه الهدي يوم النحر ويحل
وروى أبو عاصم النبيل عن حجاج الصواف أخبرني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن حجاج بن عمرو الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى
ورواه محمد بن عبدالله الأنصاري حدثنا حجاج الصواف بإسناده مثله قال فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق
فثبت بذلك أن حكم المرض والعدو سواء في ذلك
ومعنى قوله قد حل أي قد حان له أن يحل كما يقال للمرأة إذا انقضت عدتها قد حلت للأزواج يعني قد حل لها أن تتزوج وتحل للزوج
وروى سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة فإن أحصرتم ثم قال من حبس أو مرض قال إبراهيم فحدثت به سعيد بن جبير فقال هكذا قال ابن عباس وهذا تفسير الآية
فثبت أن الاسم يلحقها وأنه لا يحل بنفس الحصر ألا ترى إلى قوله تعالى في الآية
﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾
البقرة 196
صفحة ١٨٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥