553

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب خلافه لأن حاتم بن إسماعيل روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ذكر الجمار ثم قال انصرف إلى المنحر فذكر ذلك إلى أن قال ثم أفاض رسول الله حتى أتى البيت فصلى بمكة الظهر

فثبت بذلك بطلان قول الشافعي في ذلك

فإن قيل روى ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر لما أفاضوا في الحجة التي حجها بهم أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم فلما فرغ قام علي عليه السلام فقرأ على الناس سورة براءة حتى ختمها

قيل له إن خطبة أبي بكر لم تكن للحج وإنما كانت لأن عليا احتاج إلى قراءة براءة فابتدأ أبو بكر بالخطبة لئلا يتفرق الناس ويقرأ علي السورة عليهم

651 فيمن مات بعد الوقف وأوصى بإتمام الحج عنه

روى سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد إذا وقف بعرفة ثم مات فأوصى بأن يتم عنه فإنه يذبح عنه للمزدلفة دم ولرمي الجمار دم وللحلق دم ولطواف الزيارة بدنة ولطواف الصدر دم وذلك كله من الثلث وروى نحوه عن سفيان

وروى عن طاووس أنه يقضي عنه وليه ما بقي وهو قول الأوزاعي

وقال مالك إن مات قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا هدي عليه وإن رمى جمرة العقبة ثم مات فعليه الهدي من جميع المال

صفحة ١٨٦