532

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وسفيان بن عيينة أيضا عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينفرون من كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت

628 فيمن أحرم بحجتين أو عمرتين معا

قال أبو حنيفة من أحرم بحجتين أو عمرتين لزمتاه وصار رافضا لإحداهما حين توجه إلى مكة

وقال أبو يوسف مثل ذلك إلا أنه قال يصير رافضا لإحداهما في الحال قبل التوجه

وقال محمد لا يلزمه إلا واحدة وهو قول مالك والشافعي

كما لم يصح الدخول في صلاتين إذا لم يؤمر بالمضي فيهما كذلك حجتين وليس كذلك الحج والعمرة معا لأنه يئمر بالمعنى فيهما

629 في تمتع المكي

قال أبو حنيفة في المكي يقدم متمتعا وقد ساق الهدي أولم يسق أنه يكون متمتعا ولا خلاف فيه بين الأصحاب ولا دم عليه

صفحة ١٦٥