مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا في الصبي إذا أحرم قبل البلوغ ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فإن جددوا إحراما بعد البلوغ ووقف بعرفه أجزأه وإلا لم يجزه
وقال مالك يمضي في إحرامه ذلك ولا يجزئه من حجة الإسلام وإن جدد الإحرام
وقال الشافعي في الصبي والعبد إذا أحرما ثم بلغ وعتق فمضيا على إحرامهما قبل الوقوف أجزأهما من حجة الإسلام قال وأماالكافر إذا أحرم ثم أسلم فإن جدد إحراما أجزأه من حجة الإسلام ولا يمضي على الأول لأنه لم يكن إحراما
قال أبوجعفر قد ثبت أن الصبي ليس له إحرام
قال أصحابنا إذا ترك طواف الصدر فعليه دم وهو قول سفيان والأوزاعي والشافعي
وقول مالك لا شيء عليه
وروى سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خففه عن الحائض
صفحة ١٦٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥