530

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

625 في الصبي يرتكب محظورا في الإحرام

قال أصحابنا في الصبي يحرم عنه أبوه فيصيب شيئا في إحرامه مما لا خطر على المحرم فلا شيء عليه

وقال مالك والأوزاعي والشافعي يفتدي

رواه مالك وسفيان والماجشون عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفها فقيل لها هذا رسول الله فأخذت بعضد صبي معها فقالت ألهذا حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر

قالوا فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم له حجا وجب عليه من الفدية في الجنايات وترك ما يجب فعله مثل ما يجب على الكبير

قال أبو جعفر الحج عبادة كالصلاة وغيرها ووجدنا ما يوجبه الإنسان على نفسه بالقول آكد منه بالدخول لأنهم مختلفون بعد الدخول في الصلاة

فقال قائلون له قطعها ولم يختلفوا في أن من أوجب على نفسه قربة أنها واجبة عليه يلزمه الوفاء بها

ثم اتفقوا على أن الصبي لا يلزمه ذلك بالقول فالدخول أولى أنه لا يلزمه وقد قال تعالى

﴿ومن قتله منكم متعمدا

المائدة 95 والصبي لا عمد له وقال تعالى

﴿ومن عاد فينتقم الله منه

المائدة 95 وذلك لا يدخل في الصبي

صفحة ١٦٣