مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وحكى عن الشافعي في الحلال يحرم وفي يده صيد ليس عليه إرساله
القياس أن الدواجن من الصيد والوحش سواء كما ان الأنعام بالتوحش لا يخرج عن حكمها ويجوز للمحرم ومن في الحرم ذبحها فكذلك ما وصفنا
وقد روى أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده وقال إنا حرم
ولم يكشف هل صادفه في إحرامه أوقبله
قال أصحابنا من أحرم وفي بيته أو في قفصه صيد فليس عليه إرساله
وقال مالك إن كان في بيته لم يرسله وإن كان في قفص معه أو يده أرسله
وقال ابن أبي ليلى على سبيل ما في منزله أيضا
وقال الأوزاعي في المحرم يكون معه حمار وحش يرسله إذا أحرم
وقال الحسن بن صالح إذا رجع من الحج وعنده الحمام في أمله أنه يرسلها وإن رجع إليه شيء من الإلف لم يقبله
وقال الليث إذا أحرم ومعه صيد أرسله
وقال الشافعي إذا أحرم فذبح أهله صيدا قد خلفه فيهم فعليه الجزاء وكذلك إن مات وإن أسلم حتى يحل فلا بأس بذبحه
صفحة ١٢٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥