مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقد روى عنه أنه لا يرسله
فإن كان يمسكه إذا أحرم وهو في بيته فهو غير فاعل في الصيد شيئا فلا يرسله ألا ترى أنه لو جرحه وهو حلال فمات منها بعد الإحرام لم يلزمه شيء لأنه لم يفعل بعد الإحرام فيه فعلا فأما إذا كان ممسكه فهو فاعل في كل حال فيه فهو كاصطياد ثان إذا أحرم وفي يده صيد فأرسله ثم حل فوجده فإذا كان صاده بدءا وهو حرام ثم أرسله فهو للثاني وإن كان صاده قبل الإحرام فهو أحق به من الثاني
وقال مالك إذا أحرم وهو في يده فقد زال ملكه عنه فهو للثاني وقال مالك لو أن رجلا حلالا اصطاد صيدا ثم انفلت من يده فاصطاده آخر أنه إن كان ذلك بحدثان ذلك رده على الأول وإن كان قد لحق بالوحش فهو للثاني
قال وقول الشافعي يدل على أن الثاني لا يملكه
قال أبو جعفر العدة على المرأة تحت زوج لا يزيل نكاح الأول وإن وجب عليه اجتنابها
صفحة ١٢١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥