مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الليث لأن الكحل زينة للمرأة وشين للرجل
قول من منعهما الكحل للزينة لا معنى له لأن لها أن تتزين بما شاءت من الثياب
قال أصحابنا لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة
قال مالك أكرهه ولا شيء عليه قال لأني لم آمن أن يرى في وجهه أو رأسه شعثا فيزيله
وجدناه غير ممنوع من تقليب ثيابه التي يجوز له لبسها في الإحرام وفي النظر إليها ما يدعوه إلى لبسها ولم يمنع من اجل ذلك فكذلك النظر إلى وجهه
فال أصحابنا ما أدخله الحلال الحرم من الصيد فإنه يرسله وعلى هذا يدل قول سفيان
وقال مالك والشافعي والأوازعي ما أدخله من الحل فله أن يذبحه وليس عليه إرساله
قال مالك في الأوز يذبحه المحرم
وروى نحو قولنا عن عطاء
وروى نحو قول هؤلاء عن مجاهد
صفحة ١١٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥