480

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

587 في المحرم يقرد بعيره

قال أصحابنا للمحرم أن يقرد بعيره وهو قول الثوري والحسن بن صالح والشافعي

وقال مالك رأيت أهل العلم يستحبون قول ابن عمر في نهيه أن ينزع قرادا عن بعيره وقال مالك إن طرح ذلك عن نفسه فلا شيء فيه وإن طرحه عن بعيره فعليه أن يطعم

روى مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا في طين بالسقيا وهو محرم

قال مالك ليس على هذا العمل وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن ينزع المحرم قردا عن بعيره

113 قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في هذا

وروى جواز ذلك عن ابن عباس

فقوله وقول عمر في ذلك سواء وهو أولى عندي في النظر لأن القراد ليس من الصيد ولا فيه إزالة التفث عن نفسه فهو كالذباب يجوز للمحرم قتله

صفحة ١١٣