481

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

588 في مس الطيب وشمه

قال أصحابنا يكره للمحرم مس الطيب وشمه وشم الريحان وإن فعل فلم يلزق به منه شيء فلا شيء عليه ولكنه يكره له وهو قول الثوري ومالك وقال مالك يقام العطارون من بين الصفا والمروة وأيام الحج وقال إن مس طيبا كثيرا افتدى

والشافعي والأوزاعي لم يريا بأسا بشم الطيب

قال لما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت رائحته بعد الإحرام دل على أنه لا يكره شم الطيب

589 في تزوج المحرم

قال أصحابنا والثوري للمحرم أن يتزوج

وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي لا يتزوج

وقال مالك والليث يفرق بينهما وهي تطليقة

وروى عن مالك أنه فسخ ليس بطلاق

روى مالك وابن أبي ذئب عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار عن أبان بن عثمان قال سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح أويخطب

صفحة ١١٤