مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وحكى ابن القاسم عن مالك أكره للمحرم أن يغسل ثوبه إلا أن يصيبه جنابة بالماء وحده ولايغسله الحرض لأنه يقتل الدواب ولا يكره أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها ويلقيها
قال أصحابنا للمحرم أن يغتسل ويدخل الحمام وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي
وقال مالك أكرهه لقتل الدواب وإزالة التفث والوسخ
وقد روى مالك وسفيان عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن علد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس
قال للمحرم أن يغتسل وخالفه المسور فأرسلوني إلى أبي أيوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو محرم هكذا أقبل على رأسه وأدبر
ومالك عن سمي عن أبي بكر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه بالعرج وهو محرم صائم من حر أو عطش
وإذا جاز غسل سائر البدن
وقد روى نحو ذلك عن عمر من غير نكير واحد من الصحابة فدل على متابعتهم إياه
صفحة ١١٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥