479

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وحكى ابن القاسم عن مالك أكره للمحرم أن يغسل ثوبه إلا أن يصيبه جنابة بالماء وحده ولايغسله الحرض لأنه يقتل الدواب ولا يكره أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها ويلقيها

586 في اغتسال المحرم

قال أصحابنا للمحرم أن يغتسل ويدخل الحمام وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي

وقال مالك أكرهه لقتل الدواب وإزالة التفث والوسخ

وقد روى مالك وسفيان عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن علد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس

قال للمحرم أن يغتسل وخالفه المسور فأرسلوني إلى أبي أيوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو محرم هكذا أقبل على رأسه وأدبر

ومالك عن سمي عن أبي بكر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه بالعرج وهو محرم صائم من حر أو عطش

وإذا جاز غسل سائر البدن

وقد روى نحو ذلك عن عمر من غير نكير واحد من الصحابة فدل على متابعتهم إياه

صفحة ١١٢