مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
ويحتمل أن يكون قد ماس رأسه
وأيضا لم يختلفوا أن القاعد لا يكره له الاستظلال فكذلك الراكب
قال أصحابنا لا يقتل المحرم القملة وإن فعل أطعم شيئا وهو قول مالك
وروى عن سفيان ما يدل على كراهته لقتلها
قال الشافعي إذا قتلها وهي على جسده فلا شيء عليه وإن أخرجها من رأسه أطعم شيئا كأنه قطع ظفرة أوشعرة
قال ليست القملة كالشعر لأنهم متفقون على أن الشعر الذي يباين موضعه من غير فعله لا يكره له طرحه فينبغي أن يكون كذلك القملة أو كانت مباينة لجسده فلما كره الجميع إلقاء القملة من رأسه علم أنها ليست بمنزلة الشعر
قال أصحابنا لا بأس بأن يغسل المحرم ثيابه وإن قتل القملة كما لا بأس بأن يستبدل بها وإن كان فيه قتل القملة بطرحه وهو قول الثوري والأوزاعي
وقال مالك لا بأس بأن يغسل ثوب نفسه ويكره له غسل ثوب غيره حكاه ابن وهب
صفحة ١١١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥